(ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشو، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسة).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يحرم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب فنريد دليلًا على أنه من كبائر الذنوب؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»(١٥).
الشيخ: نعم.
الطالب: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ»(١٧).
الشيخ: نعم، وسبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام؟
طالب: القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم.
الشيخ: كم أقسام؟
الطالب: ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام، نعم.
الطالب: القسم الأول: أن يستعملها على سبيل التعظيم، فهذا محرم مطلقًا سواء كان المعظم ملكًا أو عالمًا أو قريبًا أو صديقًا أو نحو ذلك، سواء كانت الصور مجسمة أو ملونة.
الشيخ: إذن إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال، نعم، ثانٍ؟
طالب: ما كان على سبيل الإهانة والامتهان، مثل اللي يكون في السجاد والنمرقة وغيره، فاختلف العلماء فيه، منهم من أجاز، النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نمرقة فيها تصاوير (٢٠)، ومنهم: من منع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد -وكانت عائشة رأت له نمرقة فيها تصاوير- فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت (٢٣).
الشيخ: طيب الثاني: أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء على الجواز.