الطالب: لحاجة، والحاجة تسقط المكروه.
الشيخ: رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟
طالب: التفصيل إن كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح أنه مُحرم.
الشيخ: إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول: إنه مكروه، وإن كان على غير شد الزنار؟
الطالب: إن كان على غير شد الزنار فالصحيح الجواز.
الشيخ: فلا بأس به.
ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟
الطالب: ( ... ) بدليل ( ... ) عدم ..
الشيخ: أقول ما هو الدليل؟
الطالب: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد ..
الشيخ: أعطني لفظ الحديث.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٣).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
طالب: لا، أقل ما فيه التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ: يقتضي.
الطالب: يقتضي تكفيره.
الشيخ: كفر المتشبه بهم، نقول: الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
طالب: بسكون السين على القاعدة اللي أعطيتنا يا شيخ، وسْطه ولا وسَطه؟
الشيخ: نعم يصلح، وفيها قولان.
ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود؟
طالب: مكروه.
الشيخ: مكروه؟ ما الدليل؟
الطالب: ( ... ) يسجد على سبعة أعظم.
الشيخ: ولا ..
طالب: حديث ابن عباس في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وأمر أن لا يكف ثوبًا ولا شعرًا (١٢).
الشيخ: رجل عامل يحرث في حائطه، وحضرت الصلاة، وقد كف ثوبه، وبقي على كفه، هل نقول: إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة؛ يعني للصلاة؟
طالب: لا فرق أن يكون كف ثوبه في الصلاة أو قبل الصلاة، كله واحد، النهي عام.
الشيخ: عام؟ يعني ما يمكن أن يقول قائل: أمرت أن أسجد وألا أكف؛ يعني للصلاة؟
الطالب: بدون دليل، صرف النص عن ظاهره بدون دليل.