للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لحاجة، والحاجة تسقط المكروه.

الشيخ: رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟

طالب: التفصيل إن كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح أنه مُحرم.

الشيخ: إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول: إنه مكروه، وإن كان على غير شد الزنار؟

الطالب: إن كان على غير شد الزنار فالصحيح الجواز.

الشيخ: فلا بأس به.

ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟

الطالب: ( ... ) بدليل ( ... ) عدم ..

الشيخ: أقول ما هو الدليل؟

الطالب: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد ..

الشيخ: أعطني لفظ الحديث.

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٣).

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟

طالب: لا، أقل ما فيه التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهره يفيد ..

الشيخ: يقتضي.

الطالب: يقتضي تكفيره.

الشيخ: كفر المتشبه بهم، نقول: الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.

طالب: بسكون السين على القاعدة اللي أعطيتنا يا شيخ، وسْطه ولا وسَطه؟

الشيخ: نعم يصلح، وفيها قولان.

ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود؟

طالب: مكروه.

الشيخ: مكروه؟ ما الدليل؟

الطالب: ( ... ) يسجد على سبعة أعظم.

الشيخ: ولا ..

طالب: حديث ابن عباس في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وأمر أن لا يكف ثوبًا ولا شعرًا (١٢).

الشيخ: رجل عامل يحرث في حائطه، وحضرت الصلاة، وقد كف ثوبه، وبقي على كفه، هل نقول: إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة؛ يعني للصلاة؟

طالب: لا فرق أن يكون كف ثوبه في الصلاة أو قبل الصلاة، كله واحد، النهي عام.

الشيخ: عام؟ يعني ما يمكن أن يقول قائل: أمرت أن أسجد وألا أكف؛ يعني للصلاة؟

الطالب: بدون دليل، صرف النص عن ظاهره بدون دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>