الشيخ: يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته، وإن كان بعض العلماء يقول: لا، المكروه إذا كفه للصلاة فقط.
المؤلف -رحمه الله- يقول: إن (الخيلاء) حرام، يقول المؤلف: إن (الخيلاء في الثوب وغيره) حرام، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلَّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، ذكر ثلاثة، وقال أحد الصحابة ..
الشيخ: أبو ذر.
الطالب: أبو ذر رضي الله عنه، قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (٥).
الشيخ: أين الخيلاء؟
الطالب: حديث آخر: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ .. ».
الشيخ: «لمَ ْيَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» (٤).
قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: ٢٣]، ما يمكن يستدل به؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن من الكتاب والسنة، هل المؤلف اقتصر على قوله: (يحرم)، وما هو الأولى أن نقول: إنه؟
طالب: كبيرة.
الشيخ: يعني كلمة (يحرم) قد يكون يحرم وهو من الصغائر؟
الطالب: من الكبائر.
الشيخ: من الكبائر؟ ما الدليل على أنه من الكبائر أو التعليل؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، فهذا؛ يعني عمل عظيم وذنب كبير.
الشيخ: يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر.
طيب قال المؤلف: (في ثوب وغيره) في الثوب واضح، غير الثوب؟
طالب: السراويل.
الشيخ: العباءات، السراويل، العقال، الطاقية، كذا؟
الطالب: العقال ما ..
الشيخ: لا، فيه خيلاء، لا فيه، الإخوان قالوه أمس البارحة، إي نعم، قال: بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خيلاء.
طالب: يزبع.
الشيخ: إي نعم، المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره، وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير حكمه؟