للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أقول: الزنار كان عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده، أسود مستدير، قماش أو فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه ..

الشيخ: في الثياب.

الطالب: ويضعوه ..

الشيخ: لو تقف عشان يشوفك الإخوان، قف.

الطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقة يعني، أكثر من واحدة، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن فتلة ..

الشيخ: يعني كأنها عراوي؟

الطالب: عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده، حبل يدخل فيها.

الشيخ: إي، مبروم معين يعني.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو).

الشيخ: هي فيها نسختين: جرب، وحرب، ونسخة لا هذا ولا هذا، ولكن الصحيح إما حرب، وإما لا شيء؛ لأن الحكة تغني عن الجرب.

الطالب: (أو كان علمًا أربع أصابع فما دونه، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به في صلاته، بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟

طالب: مكروهة، يكره.

الشيخ: مكروهة، الدليل؟

الطالب: نهى رسول صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: نهى عنها؟ ها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما اسم هذه اللبسة؟

الطالب: الصماء.

الشيخ: الصماء.

ما حكم اللثام؛ أعني لثام المصلي؟

طالب: مكروه.

الشيخ: مكروه، الدليل؟

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه (١).

الشيخ: أحسنت.

هل يُستثنى من هذا شيء؟

طالب: نعم، إذا كان فيه سعال أو شم رائحة كريهة، فهذا ..

الشيخ: يعني لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>