هو صنع الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: ٩٥]، فإذن ليس هذا كسرًا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» (٩).
إذن نقول: التصوير حرام سواء كان ذلك مجسَّمًا أو ملونًا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة، ويكون فاسقًا إلا أن يتوب.
طالب: الزنار، شد الزنار، لأن بعض الناس يستعمل الحبل هذا على الوسط.
الشيخ: إيه هذا حبل.
الطالب: الإشباه، كيف يشبه الزنّار؟
الشيخ: يعني معناه إنه يجيب سير يشبه الزّنّار، سير معروف عند النصارى، أنا ما شوفت صورته لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره، من جلد.
الطالب: الحبل ما ..
الشيخ: لا، الحبل ما هو منه، ليس منه.
طالب: ( ... ) يشمل ..
الشيخ: سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، إلى الآن ما كمّلْنا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مع أنه صح عند النسائي (١٠)، والترمذي في الشمائل (١١) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا حَقَّ عَلَى الْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»، وذكر شراح الحديث أنه المقصود به: إذا كان على الكعبين.
الشيخ: إي، هو على كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه إن الأفضل والأولى أن يكون أرفع ويحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا؛ لأجل يوافق «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (٦)، وهو أصح من الحديث هذا.
الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا على الندب وهذا على التحريم.
طالب: جزاكم الله خيرا، وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ: كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه.
طالب: بالنسبة إلى الصلاة في موضع -يا شيخ- نجس، قلنا: إنه ما يركع ولا يسجد.
الشيخ: إذا كانت رطبة.