للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويُكْره أيضًا (تغطية وجهه)، يُكْره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تبيحه الحاجة.

ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه.

قال المؤلف: (واللِّثامُ على فمه وأنفه)، (اللثام على فمه) يعني: أن يَتَلَثَّم هكذا على فمه؛ يعني: يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه.

واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه، وكَفُّ كُمِّه ولَفُّه، وشدُّ وَسَطِه كزُنَّارٍ، وتُحْرُمُ الْخُيَلَاءُ في ثوبٍ وغيرِه، والتصويرُ واستعمالُه.

ويَحْرُمُ استعمالُ مَنسوجٍ أو مُمَوَّهٍ بذَهَبٍ قبلَ استحالتِه، وثيابِ حَريرٍ، وما هو أكثَرُ ظُهورًا على الذكورِ، لا إذا اسْتَوَيَا، ولضَرورةٍ أو حِكَّةٍ أو مَرَضٍ أو حَرْبٍ

قال: ويكره أيضًا (تغطية وجهه)، يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم؛ ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي، واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه، فإن المكروه تبيحه الحاجة، ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه.

قال المؤلف: (واللثام على فمه وأنفه) (اللثام على فمه) يعني: أن يتلثم هكذا على فمه؛ يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه (١)، (فاه) يعني: فمه، نهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>