للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح، أحد مفاصل الإصبع، تعرفها؟ ما تعرفها، الآن إصبعي كم في السبابة؟ ثلاثة، على قدر واحد منهم، كم بالإبهام؟

الطالب: اثنان هما اللي باين.

الشيخ: تأكد.

الطالب: بعض الناس يستدلون ..

الشيخ: كم؟ لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من مفصل؟

الطالب: اثنان.

الشيخ: اثنان؟ ويش تقولون؟

طلبة: اثنان.

الشيخ: اثنان صحيح، بعض الناس أيش تقول؟

طالب: يقولون: المرأة تأخذ بعض شعرها برأسها، ولكن رجل لا يذهب هكذا، يأخذ بعض الشعر من الرأس ويحلقه.

الشيخ: يعني -مثلًا- عنده رأس كثير.

الطالب: تأخذ من شعرها بعضه؟

الشيخ: لا، تقص من جميع الرأس.

الطالب: جميع الرأس.

الشيخ: تدور عليه لكن على قدر أنملة، ما تأخذ من جانب -مثلًا-، لا، من كل الجوانب.

طالب: إذا اشترطت المرأة في حال يجوز لها الاشتراط فهل لِمَحْرَمِها أن يشترط تبعًا؟

الشيخ: هو أنت تعرف أن الاشتراط فيه ثلاثة أقوال، لكن على القول بالجواز إذا كانت تخشى من مانع ومَحْرَمُها لا يخشى فهو تبعٌ لها، يشترط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية حاضت ماذا قال؟

طالب: «أَحَابِسَتُنَا».

الشيخ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (٢).

طالب: ( ... ) في المتعة ( ... ) سبعة شروط الفقهاء ذكروها؟

الشيخ: إي.

الطالب: هل كلها صحيح ولَّا لا؟

الشيخ: فيها بعضها صحيح، وبعضها فيها نظر، وهو قليل.

الطالب: في قولهم: إنه لازم يحل بين الحج والعمرة، لا بد أن يحل، هذا صحيح؟

الشيخ: إي معلوم، كيف يتمتع وهو ما حَلَّ.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>