طالب: الْمُحْرِم أيمتشط، يمشط شعره؟
الشيخ: المرأة يعني؟
الطالب: سواء رجلًا أم امرأة؟
الشيخ: إذا أَمِنَ من أن يتساقط الشعر فلا بأس.
الطالب: ما يأمن يا شيخ.
الشيخ: إذا لم يأمن لا يمتشط، لكن هل يحك رأسه الْمُحْرِم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يحك رأسه، وأما ما يفعله بعض الْمُحْرِمِين الآن إذا حَكَّه رأسه قام ينقره بظفره هذا لا أصل له، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أحكه بيدي لحككته برجلي، من المبالغة، وإلَّا عاد ما أحد يحك رأسه برجله، لكن من باب المبالغة.
طالب: اشترك رجلان في قتل صيد أحدهما قتل، يعني باشَر القتل، والثاني أعانه رماه بالجذع؟
الشيخ: لا، بينهم فرق، إذا كان إعانة فالجزاء على المباشِر، لكن إذا اشتركَا بأن كان كل واحد منهما صوَّب إليه السهم فأصابه السهمان ومات.
الطالب: طارَدَاه معًا يعني؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لما عجز الصيد قتله واحد منهم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: طارَدَاه الاثنان وأحدهما رمى بسهم وقتله؟
الشيخ: فعلى المباشِر.
الطالب: والثاني ما عليه شيء؟
الشيخ: لا، عليه الإثم؛ لأنه أراد أن يفعل لكنه ما فعل.
طالب: حاجّ ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يُفْرِد أو يتمتع ويصوم؟
الشيخ: ما تقول في هذا السؤال: حاج ليس معه هدي فهل الأفضل أن يُفْرِد أو يتمتع ويصوم؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، لا إشكال، الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء لم يسوقوا الهدي، ومع ذلك أُمِرُوا بالتمتع.
طالب: أحسن الله إليك، المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في التحلُّل.
الشيخ: يبقى يجينا إن شاء الله التحلل، تأخذ بعضه على قدر أنملة، تعرف الأنملة؟ أي شيء أنملة؟ يلّا يا أخي، إذن ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة، كذا؟ من يعرف؟
طالب: مفصل الإصبع الأخير.