طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي الحكمة أو الفائدة من قوله: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ما هي الحكمة والفائدة؟
الشيخ: الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلَّل من إحرامه ويذهب لأهله بدون هَدْي.
طالب: عفا الله عنك شيخ، من المعلوم من الإكراه أنه يسمع أن الإنسان ما يؤخَذ ما معه بالإكراه، لكن الزوجة لو أن زوجها أكرهها على الجماع وهي مُحْرِمَة يدخل في .. ؟
الشيخ: لا، ما عليها شيء.
طالب: شيخ، شخص صالَ عليه ظبي وهو حلال؟
الشيخ: هذه فيه إن قصد دفع الصائل لم يَحِل، وإن لم يقصد حَلّ، يعني قصد مع ذلك أن يصيده يكون حلالًا، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (١٤)
طالب: لو صاد صيدًا يا شيخ؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: لو صاد صيدًا ولكنه لم يَمُت، جُرِح وبقي من بعيد، هل عليه جزاء؟
الشيخ: إن مات فعليه الجزاء.
الطالب: إن جُرِح؟
الشيخ: إي، لكن هذا الجرح هل هو جرح مُوحِي يعني مُهْلِك، أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به؟
الطالب: إذا كان ما يشفى من جرحه؟
الشيخ: نعم، هذا عليه الأرش، تُقَدَّر قيمته سليمًا وقيمته مريضًا.
هذا اقتراح بيقول من مجموعة من الطلاب بيقول حتى ما فهمت معناه.
طالب: فما الفائدة يا شيخ ( ... ) الشرح، إحنا نستفيد منها كل الأحكام اللي تمر علينا يمكن إن شاء الله ما تصير فائدة إلا إحنا نفهمها.
الشيخ: لا، إن شاء الله طيب، مسألة الآن أهم شيء الأحكام، يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم، لكن الأحكام مهمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى .. لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلُّل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة، والصواب: لا، الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى، وكلما سمعتم كلمة (فدية أذى) فهي ثلاثة أنواع: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يُطْعِم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.