الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة، ما هو الدليل؟
الشيخ: العموم؛ عموم الأدلة.
طالب: أحسن الله إليك، لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام، لكنه –مثلًا- يا شيخ إذا ركنوا، لكن العقد وقع بعد التحلُّل؟
الشيخ: يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة.
الطالب: لكن النكاح يصح؟
الشيخ: النكاح يصح إذا عقدوه بعد.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا الْمُحْرِم صاد صيدًا حال إحلاله قبل أن يُحْرِم، وأفسده بناء على القول الراجح -ما رَجَّحْنَاه في الدرس الماضي- هل له أن يَذْبَحَه حال إحرامه، ويباشر الذبح بنفسه حال إحرامه؟
الشيخ: إذا قلنا بأنه ممكن، يذبحه حتى حال إحرامه.
طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا جعلوا الطفل حاجًّا مع والديه؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: طفل صغير.
الشيخ: طفل؟
الطالب: إي.
الشيخ: صغير؟
الطالب: إي.
الشيخ: كم عمره؟
الطالب: ستة، خمسة، أربعة.
الشيخ: ستة أو خمسة، حَدِّد؟
الطالب: ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات، صغير.
الشيخ: صغير، يعني عمره خمس سنوات؟
الطالب: إي، ممكن خمس سنوات.
الشيخ: أيش صار؟
الطالب: وفعل إحرامًا، يعني: وجد جرادة مثلًا وكسر رقبتها؟
الشيخ: خلي بعد الأذان.
الطالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا الطفل حاجٌّ؟
الشيخ: أو معتمر.
الطالب: إي، التبس بإحرام، يعني وهو مُحْرِم ووجد طيرًا وقطع رقبته؟
الشيخ: أنت قلت: جرادة؟
الطالب: شاف جرادة أو صيدًا؟
الشيخ: جرادة.
الطالب: إي نعم جرادة.
الشيخ: وقطع رأسها، كيف تموت؟
الطالب: ماتت.
الشيخ: لا، ما تموت، تبقى مدة ما تموت.
الطالب: يا شيخ ماتت، ولو بعد حين.
الشيخ: ما يمكن يركّب رأسها يرجّعه.
الطالب: ما يقدر.
الشيخ: الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعلوا؛ لأنه مرفوع عنهم القلم.