للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة، ما هو الدليل؟

الشيخ: العموم؛ عموم الأدلة.

طالب: أحسن الله إليك، لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام، لكنه –مثلًا- يا شيخ إذا ركنوا، لكن العقد وقع بعد التحلُّل؟

الشيخ: يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة.

الطالب: لكن النكاح يصح؟

الشيخ: النكاح يصح إذا عقدوه بعد.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا الْمُحْرِم صاد صيدًا حال إحلاله قبل أن يُحْرِم، وأفسده بناء على القول الراجح -ما رَجَّحْنَاه في الدرس الماضي- هل له أن يَذْبَحَه حال إحرامه، ويباشر الذبح بنفسه حال إحرامه؟

الشيخ: إذا قلنا بأنه ممكن، يذبحه حتى حال إحرامه.

طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا جعلوا الطفل حاجًّا مع والديه؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: طفل صغير.

الشيخ: طفل؟

الطالب: إي.

الشيخ: صغير؟

الطالب: إي.

الشيخ: كم عمره؟

الطالب: ستة، خمسة، أربعة.

الشيخ: ستة أو خمسة، حَدِّد؟

الطالب: ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات، صغير.

الشيخ: صغير، يعني عمره خمس سنوات؟

الطالب: إي، ممكن خمس سنوات.

الشيخ: أيش صار؟

الطالب: وفعل إحرامًا، يعني: وجد جرادة مثلًا وكسر رقبتها؟

الشيخ: خلي بعد الأذان.

الطالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا الطفل حاجٌّ؟

الشيخ: أو معتمر.

الطالب: إي، التبس بإحرام، يعني وهو مُحْرِم ووجد طيرًا وقطع رقبته؟

الشيخ: أنت قلت: جرادة؟

الطالب: شاف جرادة أو صيدًا؟

الشيخ: جرادة.

الطالب: إي نعم جرادة.

الشيخ: وقطع رأسها، كيف تموت؟

الطالب: ماتت.

الشيخ: لا، ما تموت، تبقى مدة ما تموت.

الطالب: يا شيخ ماتت، ولو بعد حين.

الشيخ: ما يمكن يركّب رأسها يرجّعه.

الطالب: ما يقدر.

الشيخ: الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعلوا؛ لأنه مرفوع عنهم القلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>