لكن الصواب المتعيِّن أنه يقدم الصيد؛ لأنه في هذه الحال مضطر، وكونه يأكل من لحم مُذَكًّى خير من كونه يأكل من لحم خبيث، وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف، لكن الخلاف واقع بين أهل العلم.
طالب: بعضهم يقول: التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة؟
الشيخ: هذا ما عليه دليل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، الصواب إذا رمى وحلق أو قصر، أما اثنان من ثلاثة ففيه نظر، وسيأتي إن شاء الله.
الطالب: إذا قدَّم الطواف، ما الجواب عن حديث: «إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (١٣)؟
الشيخ: نعم، من أين ناحية؟
الطالب: من حيث التحلل، «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».
الشيخ: نعم، هذه قد يقال: إن مَن ساق الهدي لا يحل حتى ينحر؛ لقوله: «حَتَّى أَنْحَرَ»، لكن ما رأيت أحدًا قال به.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض الحجاج مع الزحام ومع بعض المشاكل يأتي بألفاظ تُخْرِجُه، يعني يرتد بها.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ألفاظ يعني يُحْكَم عليه بالردة في هذه الألفاظ التي يُخْرِجُها بلسانه؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: كمثل سب الدين أو شيء من هذا؟
الشيخ: إذا سَبَّ الدين كفر وبطل حجه.
الطالب: هل نقول له: بطل حجك؟
الشيخ: نعم، نقول: بطل حجك، وقَدِّم رقبتك للسيف.
الطالب: طب لو تاب في الحال؟
الشيخ: لو تاب في الحال يبطل حجه، إذا تاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيًا يُحْرِم من الآن ويقف بعرفة ويكمّل حجه، وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما فيه.
طالب: فعل المحظورات في العمرة؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: فعل المحظورات في العمرة؟
الشيخ: فاعل؟
الطالب: فعل المحظورات؟
الشيخ: في العمرة؟ كالحج تمامًا، إلا في موضوع الجماع، فالجماع فيه بدنة في الحج، وفيه فدية أذى في العمرة.
الطالب: الدليل على العمرة؟
الشيخ: لأنه مُحْرِم «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ» (١١)، ما قال: في الحج، وسُئِلَ: ما يلبس الْمُحْرِم؟ قال: لا يلبس كذا.