الطالب: يعني: فصلت يا شيخ القول ( ... ) إذا كان يعني يصلي قاعدًا أو قائمًا إذا كان عريانًا، فقلت: إذا كان حوله أحد فإنه يصلي قاعدًا، وإذا كان لوحده فإنه يصلي قائمًا، هل هذا يعني على قولك استحبابًا ولَّا؟
الشيخ: وجوبًا، لا، وجوبًا.
الطالب: وجوبًا؟
الشيخ: نعم.
طالب: بالنسبة لتفصيل الفقهاء في العورة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: نعم.
الطالب: ينطبق قولهم حتى في الصلاة؟
الشيخ: هذا كلامهم في الصلاة.
الطالب: شيخ، لم لا نقول: إن الأصل الزينة عامة؟ يعني: الزينة التي تتعارف مثلًا لمن ( ... ) العاشرة، والزينة التي تتعارف للعبيد وما إلى ذلك.
الشيخ: والله هذا ..
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم أقول: هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.
الطالب: الزينة المتعارف عليها ..
الشيخ: إي، ما جرى به العرف، إلا إذا جرى العرف بأمر منكر ما يمكن أن آخذ به ( ... ).
***
قال المؤلف رحمه الله:(ويكره في الصلاة السَّدل)(يكره) الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِيَ عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء.
أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرَّم؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال:{كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}[الإسراء: ٣٨]، ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة، وسماه الله تعالى {مَكْرُوهًا}؛ لأنه مُبغَض عند الله عز وجل؛ ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إن الإمام أحمد إذا قال: (أكره كذا) يعني: أنه محرم.