للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال يقول: إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضًا، فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة، ولم يجز أن يستمر سواء كانت فرضًا أم نفلًا.

طالب: شيخ، إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة، مَنْ يأخذها؟

الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟

الطالب: ( ... ) فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.

الشيخ: مَنْ وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟

طالب: مرت قدامهم.

الشيخ: على كل حال، إذا كانت إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يؤثر بها غيره؟

طلبة: لا ما يجوز.

الشيخ: سبق لنا في قاعدة الإيثار، أن الإيثار بالواجب؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الإمام أو المأموم- ثم يعطيها، إذا لم يكن يصلون جميعًا، يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعًا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها.

طالب: مثل الأشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالأشجار، يجب عليه؟

الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضره، ما يجب عليه، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلًا ما حوله إلا أشجار ( ... ) لا ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٢٢].

طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟

الشيخ: لا، أن يخففوا الصلاة، لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لأنه قد يكون في ذلك فتنة.

طالب: شيخ، هل الجماعة تلزم العاري؟ مثل أُذِّن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعة، وهو عارٍ؟

الشيخ: إي، ما يلزمه؛ لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.

الطالب: أليس هو معذورًا؟

الشيخ: معذور، ما يلزمه.

طالب: شيخ، يعني ( ... ) الإمام بالوسط يا شيخ، ( ... ) استفصال.

الشيخ: أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>