طالب: لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص به، القاعدة ( ... ) على هذا.
الشيخ: نقول: ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم؛ نقول: لا يصحُّ هذا الشرط فلا تصح العبادة، وإن كان مما لا يصحح ويفسد فليس كل شيء حرام يكون باطلًا، فهذا الظهار مثلًا محرم إذ ترتب عليه آثاره.
الطالب: لكن توضيح مثال ( ... )، مثلًا مما لا يفسد هذا الشرط ..
الشيخ: يعني: مثلًا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانًا وفاسد أحيانًا، هذا هو الذي يقال: إذا وقع على وجه مُحَرَّم صار فاسدًا؛ لأن له حالين، بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان ( ... ).
***
طالب: ومن وجد كفاية عورته سَتَرها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وإن أعير سُترةً لزمه قبولُها، ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامهم وسطَهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شقَّ صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السَّدْل، واشتمال الصماء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وجد ثوبًا محرمًا عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟
طالب: المذهب يصلي به ويعيد.
الشيخ: ثوبًا محرمًا عليه، وهو طاهر؟
الطالب: يصلي فيه ويعيد، وفي قول جمهور العلماء أنه ينظر هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد عليه بثمن محرم، أم كان اشتراه في ذمته، ثم ..
طالب آخر: لا يصلي فيه.
الشيخ: لا يصلي فيه، خطأ.
طالب: فيه تفصيل، إما يكون محرمًّا لحق الله أو لحق العباد، فإن كان محرمًا لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.