طالب: إجماع العلماء.
الشيخ: مَنْ نَقله مِنْ أهل العلم؟ لأن ( ... ) بالإجماع ( ... ) أجمعوا ( ... ) أنهم أجمعوا على ذلك ( ... )؟
طالب: ابنُ عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: نعم، ابن عبد البر؛ لأنه سبق شيخ الإسلام.
المؤلف رحمه الله بَيَّن العورات بناءً على التعبير (ستر العورة) وذكر أنها ثلاثة أقسام، على كلام الفقهاء العورة ثلاثةُ أقسام؟
طالب: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.
الشيخ: أحسنت، ما هي المغلظة؟
الطالب: المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ: الحرة البالغة، اذكرها؟
الطالب: وهي كلها.
الشيخ: عورة المرأة الحرة البالغة، وهي كلها.
الطالب: إلا وجهها في الصلاة.
الشيخ: إلا وجهها، أحسنت، إذن يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟
طالب: إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك؛ يعني: يوجد فاصل بين النساء والرجال؛ لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ: إي نعم، وإلَّا وجب ستره من أجل الصلاة ولَّا من أجل النظر؟
الطالب: من أجل النظر.
الشيخ: من أجل النظر، صح.
ما هي المخففة؟
طالب: العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ: الغلام الصغير من إلى؟
الطالب: من سبع إلى عشر.
الشيخ: من سبع إلى عشر، قالوا: إن عورته هي؟
الطالب: مخففة.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: عورته الفرجان.
الشيخ: الفرجان القبل والدبر.
المتوسطة؟
طالب: المتوسطة هي عورة الرجل البالغ.
الشيخ: ما عدا ذلك؟
الطالب: ما عدا ذلك.
الشيخ: أحسنت، ما عدا ذلك، على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل، فما أعده الناس زينة وجب أخذه.
لو قال قائل: ما حكم الصلاة محسور الرأس؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: أو حسب العرف.
الشيخ: محسور الرأس؟
الطالب: حسب العرف.
الشيخ: رجل صلى حاسرًا رأسه؟
الطالب: اختلاف الحكم باختلاف العرف.