ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامُهم وسطَهم، ويُصَلِّي كلُّ نوع وحده، فإن شَقَّ صلى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُم النساء ثم عكسوا، فإنْ وَجَدَ سُتْرَةً قريبة في أثناء الصلاة سَتَر وبنى وإلا ابتدأ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن سَتْر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبِّر ..
طالب: نقول: فلا نعبِّر بـ (ستر العورة)، بل نقول: اللباس في الصلاة.
الشيخ: نعم.
طالب: أَخْذ الزينة.
الشيخ: أخذ الزينة، تبعًا؟
الطالب: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].
الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة؟
طالب: الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول: إن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها.
الشيخ: الدليل؟ ما هو بالتعليل.
الطالب: أمرَ الله سبحانه وتعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ} ..
الشيخ: الكتاب؟
الطالب: إي الكتاب.
الشيخ: ويش بعد؟
الطالب: والسُّنَّة.
الشيخ: والسُّنَّة.
الطالب: وإجماع العلماء.
الشيخ: والإجماع؛ الكتاب؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وقد فسرها سبب النزول.
الشيخ: نعم، من السُّنة؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (١).
الشيخ: هذا منها، ومنها؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٢).
الشيخ: دليل ثالث؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا .. ».
الشيخ: في حديث جابر: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإْنَ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» (٣).
طالب: الإجماع.
الشيخ: الإجماع؟