الشيخ: لا، الصلاة ما صليتها، ما نهانا الشارع عن الصلاة في الثوب، لو قال: لا تصل في الثوب الحرام صح؟
الطالب: لكن ويش المردود يعني اللبس نفسه؟
الشيخ: هذا اللي قلت، أنت الآن استدللت بالحديث أقول: وجه لي الاستدلال.
الطالب:( ... ) واضح أن الحديث من المردود العمل ..
الشيخ: المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله، وهو الصلاة، أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال: لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا: إذا لبسه على وجه المحرم صار فاسدًا ولا يصح.
ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نَجِسٍ أعادَ لا مَن حُبِسَ في مَحَلٍّ نَجِسٍ.
ومَن وَجَدَ كِفايةَ عورَتِه سَتَرَها، وإلا فالفَرْجَيْنِ، فإن لم يَكْفِهِمَا فالدُّبُرِ، وإن أُعِيرَ سُتْرَةً لزِمَه قَبولُها، ويُصَلِّي العارِي قاعدًا بالإيماءِ استحبابًا فيهما، ويكونُ إمامُهم وَسَطَهُم، ويُصَلِّي كلُّ نوعٍ وَحْدَه، فإنْ شَقَّ صَلَّى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُمْ النساءُ ثم عَكَسُوا، فإنْ وَجَدَ سُترةً قريبةً في أثناءِ الصلاةِ سَتَرَ وبَنَى وإلا ابْتَدَأَ.
ويُكْرَهُ في الصلاةِ السَّدْلُ، واشتمالُ الصَّمَّاءِ، وتَغطيةُ وَجْهِه، واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه،
طالب: وتُستحَب صلاته في ثوبين، ويكفي سَترُ عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في دِرْع وخِمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ أو صلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نجس أعاد، لا مَنْ حُبِسَ في مَحلٍّ نَجِسٍ، ومن وَجَدَ كفايةَ عورتِه سَتَرَها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وَإِنْ أُعير سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبولُها.