طالب: شيخ، طيب إذا اشترى بهذه الدراهم ما اشترى بهذه الدراهم ما وقع على عين الدراهم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، شو الحرام؟
الشيخ: الحرام تسليمه الثمن، لكن العقد صحيح.
الطالب: العقد كيف، صار مثل المغصوب؟
الشيخ: لا، ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوبًا بشرط ( ... ) وانصرفت، ثم أخذته بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.
الطالب: العقد صحيح لكن الدراهم هي اللي حرام.
الشيخ: الدراهم حرام ما فيه شك، لكن الثوب ما له دخل الآن، الثوب اشتري بعقد صحيح، ما فيه إشكال.
طالب: ذكرتم أن الراجح أنه لا يجب ( ... )، واستدللنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان غير ( ... ) لو قيل يا شيخ مثلًا قد يقول قائل: ( ... ) فاتزر به، لعدم القدرة على ( ... ) لو استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلّى في إزار من غير رداء، ما ( ... ).
الشيخ: الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري، ما أعرف عن هذا.
الطالب: ذكرت هذا.
الشيخ: لا، إنه صلى في ثوب بدون إزار.
الطالب: والعكس؟
الشيخ: لا، ما ذكرت.
الطالب: ( ... )
الشيخ: لا أذكره ( ... ) فليس بصحيح. عدِّل هذا ..
طالب: يعني ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا أذكر. نعم الآن ذكرت حديث جابر.
الطالب: لو استدل به يا شيخ؟
الشيخ: نفس الشيء.
طالب: إن كان ضيقًا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما قال: لا تصل به، ولم يقل: إن كان ضيقًا فاطلب ما ( ... ) لأنه لو كان واجبًا كان يجب عليه أن يطلبه.
طالب: لكن استدلالنا بحديث جابر، ألا يكون ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قد يقول قائل: إنه الرسول ما عنده شيء.
طالب: الصحابي الذي كان يصلي وهو كان عمره ست سنوات.
الشيخ: إي عمرو بن سلمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه ما عنده شيء، وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة.
طالب: إذا صلى الإنسان بثوب محرَّم لا يكون قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؟
الشيخ: بلى.