للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، طيب إذا اشترى بهذه الدراهم ما اشترى بهذه الدراهم ما وقع على عين الدراهم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، شو الحرام؟

الشيخ: الحرام تسليمه الثمن، لكن العقد صحيح.

الطالب: العقد كيف، صار مثل المغصوب؟

الشيخ: لا، ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوبًا بشرط ( ... ) وانصرفت، ثم أخذته بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.

الطالب: العقد صحيح لكن الدراهم هي اللي حرام.

الشيخ: الدراهم حرام ما فيه شك، لكن الثوب ما له دخل الآن، الثوب اشتري بعقد صحيح، ما فيه إشكال.

طالب: ذكرتم أن الراجح أنه لا يجب ( ... )، واستدللنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان غير ( ... ) لو قيل يا شيخ مثلًا قد يقول قائل: ( ... ) فاتزر به، لعدم القدرة على ( ... ) لو استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلّى في إزار من غير رداء، ما ( ... ).

الشيخ: الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري، ما أعرف عن هذا.

الطالب: ذكرت هذا.

الشيخ: لا، إنه صلى في ثوب بدون إزار.

الطالب: والعكس؟

الشيخ: لا، ما ذكرت.

الطالب: ( ... )

الشيخ: لا أذكره ( ... ) فليس بصحيح. عدِّل هذا ..

طالب: يعني ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: لا أذكر. نعم الآن ذكرت حديث جابر.

الطالب: لو استدل به يا شيخ؟

الشيخ: نفس الشيء.

طالب: إن كان ضيقًا ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ما قال: لا تصل به، ولم يقل: إن كان ضيقًا فاطلب ما ( ... ) لأنه لو كان واجبًا كان يجب عليه أن يطلبه.

طالب: لكن استدلالنا بحديث جابر، ألا يكون ( ... ).

الشيخ: ( ... ) قد يقول قائل: إنه الرسول ما عنده شيء.

طالب: الصحابي الذي كان يصلي وهو كان عمره ست سنوات.

الشيخ: إي عمرو بن سلمة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه ما عنده شيء، وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة.

طالب: إذا صلى الإنسان بثوب محرَّم لا يكون قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؟

الشيخ: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>