للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قرأ تَلْقِينًا يجوز أو لا يجوز؟ تَلْقِينًا يعني: عنده واحد يُلَقِّنُه؛ قل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يجزئ أو لا؟

طلبة: يجزئ.

الشيخ: يجزئ؛ لأنه يَصْدُقُ عليه أنه قرأ، ولأنه يحتاج إليه أحيانًا، أحيانًا يكون مع الإنسان نسيان إما لِكِبَرٍ أو لعاهة أو لحادث وينسى، فيكون عنده ابنه أو ابنته يُذَكِّرُه، يقول قل: الله أكبر، فيقول: الله أكبر. قل: كذا، ويلقنه حتى ينتهي من الصلاة، فصلاته؟

طلبة: صحيحة.

الشيخ: صحيحة.

قال: (ثم يركع إلى آخره).

طالب: شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يصح وتجزئ إذا لقنها كبير السن؟

الشيخ: إي نعم، يصح، يصدق عليه أنه قرأها.

***

طالب: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد. فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهتِه مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

ذكر المؤلف فيما سبق أن المصلي إذا قرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة، هل هذا على سبيل الوجوب؟

طالب: على سبيل الندب.

الشيخ: ما الدليل؟

طالب: ( ... ): «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، صحيح.

هل كونها على هذا الوجه في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وعلى سبيل الوجوب؟

طالب: لا.

الشيخ: لا. على سبيل؟

الطالب: الندب.

الشيخ: الاستحباب.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يركع مُكَبِّرًا رافعًا يديه).

<<  <  ج: ص:  >  >>