للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهَها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.

ومن انكشف بعض عورته وفحش ..

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن من شروط الصلاة لُبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة؛ لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب، ولهذا البخاري بوب على ذلك بقوله: باب وجوب الثياب، أو قال: لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].

وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء: إن العورات ثلاثة أقسام؟

طالب: مغلظة ومخففة وبينهما.

الشيخ: إي نعم، ومتوسطة.

طالب: المغلظة المرأة كلها عورة.

الشيخ: الحرة البالغة، والمخففة؟

الطالب: والمخففة ما بين السرة إلى ..

الشيخ: عورة من؟

الطالب: عورة الصبي ..

الشيخ: الذكر ..

الطالب: إي.

الشيخ: مِن؟

الطالب: من السبعة ..

الشيخ: إلى عشرة. طيب، الفرجان؟

الطالب: والباقي ( ... ).

الشيخ: أحسنت، يدخل في المتوسط مَن؟

طالب: الرجل.

الشيخ: الرجل من إلى؟

الطالب: من السرة إلى الركبة.

الشيخ: سِنه؟

الطالب: من العاشرة.

الشيخ: نعم، من العاشرة فما فوق، كذا؟ ومَن؟

طالب: من العشر أيضا العبد؟

الشيخ: كلمة رجل يشمل الحر والعبد.

الطالب: الأمة.

الشيخ: الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب، ومن؟

طالب: المراهقة.

الشيخ: يعني الصغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ، صح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: متوسطة.

الشيخ: إي متوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة.

طالب: المعتق بعضِها.

الشيخ: المعتق بعضُها.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>