للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مر علينا في باب الإقراض ما بين دِرهم إلى عشرة، كم يلزم؟ على المذهب تسعة، المذهب تسعة فيدخلون ما بعد (إلى)؛ لأنهم يقولون: الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني إذا وجدت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: خارجة، الركبة خارجة، مو على المذهب، على كلام المؤلف، على القاعدة.

الطالب: (من) يا شيخ.

الشيخ: لا إي، أحسنتم إي، طيب أنا أحسب يقول: ما بين السرة، طيب (من السرة إلى الركبة)، إذن السرة غير داخلة؛ لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف، وهذا أحد القولين في المسألة؛ أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلًا عن الركبة.

والقول الثاني: أن السرة والركبة داخلان، فيجب سترُ السرة وستر الركبة.

والثالث -وهو المشهور من المذهب- أن السرة والركبة لا يدخلان، وعلى هذا فالعبارة التي تُخرجهما أن يقال: ما بين السرة والركبة من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك، ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما ( ... ) نناقش فيه.

طالب: قول الشيخ: العورة المغلظة للمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، فهل يدخل القدمان؟

الشيخ: ما وصلناه في كتاب المؤلف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي لأنه يمكن التبعض، ( ... ) يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض، ما يمكن، نقول: النصف لا.

طالب: قول ابن حزم في الصلاة الأمة أن عورة ..

الشيخ: كالحرة. سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع.

طالب: إذا رأى المأموم الإمام قبل الصلاة وفي ثوبه نجاسة دخل في الصلاة ونسي يذكره قبل الصلاة؟

الشيخ: بقي ناسيًا حتى تمت الصلاة، ما عليه شيء لا هو ولا الإمام.

***

طالب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>