للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أن في الصلاة الكتف ما يجوز يصلي والكتف مكشوف إذا كان يستطيع أن يغطيه، وفي غير الصلاة يجوز أن يكشفه.

الشيخ: صح، في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول طرد، والثاني عكس، يعني معناه أنه ليس سواء، وحينئذ ينبغي ألَّا نُعَبِّر هنا بستر العورة؛ لئلا يشتبه الأمر، وأن نُعَبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.

قال المؤلف: (يجب بما لا يصف بشرتها)، (بما)، (ما) هذه ويش هي؟

طالب: بالذي.

الشيخ: ولا تصح إعرابًا آخر؟

فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها، وَعَوْرَةُ رجلٍ وأَمَةٍ وأمِّ وَلَدٍ ومُعْتَقٍ بعضُها من السرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، وكلُّ الحرَّةِ عَورةٌ إلا وَجْهَها.

ويُسْتَحَبُّ صلاتُه في ثوبينِ، ويَكْفِي سَتْرُ عورتِه في النَّفْلِ ومع أحَدِ عاتِقَيْهِ في الفَرْضِ وصلاتُها في دِرْعٍ وخِمارٍ ومِلْحَفَةٍ. ويُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها، ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه

قال المؤلف: (يجب بما لا يصف بشرتها)

(بما) (ما) هذه ويش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا تصح، إعراب آخر؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح.

طالب: تصح نكرة موصوفة.

الشيخ: تصح نكرة موصوفة؛ فيقال: بثوب لا يصف بشرتها.

طيب (بشرتها) الضمير قلنا: إنه يعود إلى العورة، طيب ما معنى وصف البشرة؟

طالب: ألا يبين ما تحت الثوب.

الشيخ: نعم، هل المراد بيان ظله، ولّا المراد بيان لونه؟

طالب: بيان ظله.

الشيخ: ظله، إي.

طالب: بيان لونه.

الشيخ: بيان لونه.

الطالب: إذا كان أبيض أو أسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>