الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الترتيب يسقط بخمسة أمور: الجهل، والنسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعة, وخوف فوت الجماعة، وسبق لنا أيضًا أن من شروط الصلاة؟
طالب: الوقت.
الشيخ: انتهينا من الوقت، وغير؟
طالب: ستر العورة.
الشيخ: ستر العورة. وذكرنا له دليلًا من القرآن والسنة والإجماع؟
طالب: نعم، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].
الشيخ: هذا في القرآن، نريد دليلًا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، معنى الحديث .. «إِذَا كَانَ الثَّوْبُ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». (١٧)
الشيخ: فيه أيضًا حديث آخر؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١٨).
الشيخ: نعم، الحديث الثالث؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». (١٩)
الشيخ: إلا بخمار، الإجماع، هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
طالب: نعم، قال بعض العلماء: إن فيه إجماعًا.
الشيخ: من الذي نقله؟
الطالب: ابن عبد البر.
الشيخ: وغيره؟
الطالب: ( ... ) الإفصاح.
الشيخ: وغيره؟
طالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب المغني لكني ما راجعته، على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه.
هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؟
الطالب: تختلف.
الشيخ: تختلف، اذكر لي وجهين من الاختلاف طردًا وعكسًا؟