للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان يُبَيِّن منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر، لكن إذا كان يُبَيِّن لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به.

طالب: مثلًا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانلة وسروال، هل يكفيه هذا ولَّا لازم يلبس ثيابه؟

الشيخ: لا، يكفي هذا.

الطالب: لكن ما يخرج إلى الناس، يعني إذا قِسْنَا على ..

الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا ليُنَبِّه نافعًا، ما هو بشرط.

طالب: كيف يسقط بالجهل أو بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟

الشيخ: أيهم.

الطالب: الترتيب بين الفوائت، فهو واجب، والقاعدة أن الواجب لا يسقط؟

الشيخ: يقول: هذا ليس واجبًا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولَّا العبادة نفسها وُجِدَت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها.

طالب: شيخ، إذا واحد لبس شيئًا يعني ساترًا للعورة، ولكن لا يسمى زينة عُرفًا، فصلى به مع وجود لبس عنده زينة، ولكن تركه وصلى ..

الشيخ: هذا نقول: أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خِصَّاف، تعرف الخِصَّاف؟

طالب: لا.

الشيخ: الخِصَّاف خَصْف سعف النخل، ما تعرفه؟

طالب: الخوص.

طالب آخر: لا.

الشيخ: تعرف السُّفرة اللي من خوص النخل؟

طالب: نعم.

الشيخ: جاب سُفْر ولَفَّه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم.

***

الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمة وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجْهَهَا، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحُش، أو صلى في ثوب محرَّم عليه أو نجس أعاد، لا مَن حُبِس في محل نجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>