الشيخ: أربعة، إذن ما قضاها كما هي.
الطالب: لا هي أساسًا أربعة، لكن لعذر السفر ..
الشيخ: المهم أنها وَجَبَت عليه رباعية ولا ثنائية؟
الطالب: وجبت ثنائية.
الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟
الطالب: يقضيها رباعية.
الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح.
طالب: المذهب يقضيها رباعية، والصحيح أنه يقضيها ..
الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا» (٤)؟
الطالب: يقضيها ثنائية.
الشيخ: ثنائية، وبالعكس؛ لو ذكر صلاة حضر في سفر؟
الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعية؛ لأنها وجبت في ذمته رباعية.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، هذا مقتضى الحديث.
هل تُقْضَى جماعةً أو فُرَادَى؟ يعني لو فرضنا أن أناسًا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فُرَادَى؟
طالب: يقضونها جماعة.
الشيخ: جماعة؟ ممكن أن تأخذها من حديث؟
طالب: حديث أبي قتادة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس فَقَضَوْهَا (٧).
الشيخ: قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا».
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن نقول: يصلها على الصفة اللي هي عليها، فإذا كانت مما يُشْرَع له الجماعة صلَّاها جماعة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا)، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تَبْتَدِئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لأنها خمس.
الدليل ممكن أن نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» (٤)؛ لأن هذا يشمل عين الصلاة، وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلًا: الظهر يصليها بين الفجر وأيش؟ والعصر، وحينئذ يكون صلَّاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.