الطالب: نقول: إن هذا شغله العذر عن إبراء الذمة، ولكن غير المعذور لم يكن له عذر أو شيء من هذا القبيل، النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ الحديث بالمعذور فقط.
الشيخ: ولا يقاس عليه؟
الطالب: ولا يقاس عليه الغير معذور.
الشيخ: أحسنت، قلنا: إن هذا القول اللي هو اختيار شيخ الإسلام القول الراجح، رجَّحْنَاه.
يقول المؤلف (فورًا)، أيش معنى (فَوْرًا)؟
طالب: يعني المبالغة بالشيء.
الشيخ: المبالغة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟
الطالب: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].
طالب آخر: تعليل، «فليُصَلِّها»، قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٤).
الشيخ: «إِذَا ذَكَرَهَا»، فقيَّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا ولَّا لا؟ صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولهذا لا نقول: إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسَّعًا في حقِّه كما نقول في الأداء، بل هو مُضَيَّق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها.
المؤلف يقول: (يجب قضاء الفوائت)، كيف يقضيها من حيث الصفة؟
طالب: قلنا: يقضيها الجهرية جهرية والسرية سرية.
الشيخ: والرباعية؟
الطالب: والرباعية رباعية.
الشيخ: والثنائية؟
الطالب: كذا.
الشيخ: كذا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يقضي الصلاة على صفتها.
الشيخ: على صفتها، كما قال.
الطالب: الصلاة السرية ..
الشيخ: السرية يقصيها سرًّا، والجهرية يقضيها جهرًا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية.
لو أنه ذكر صلاة سَفَرٍ في حَضَرٍ؟
طالب: يصليها على حضر.
الشيخ: على حضر ولَّا على سفر؟
الطالب: ما فيه عذر أنه يقصر.
الشيخ: كيف؟ نسي.
الطالب: إي، صح، لكن ما فيه عذر أنه يصليها قصرًا.
الشيخ: أنا ما أبغي أصلي من جديد، الصلاة مقضية.
طالب: يقضيها يا شيخ كما هي.
الشيخ: أيش أربع ولا ثنتين؟
الطالب: لا، أربعًا.