الشيخ: يقول رحمه الله: إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزَم بها الآن، فما دام غير ملزَم كيف نُلْزِمُه بالقضاء ونحن لا نُلْزِمُه بالفعل بالأداء، يعني هو الآن ما دام الوقت لم يَضِق فإننا لا نُلْزِمُه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداءً لم تلزَم قضاءً، والله تعالى قد وَسَّع عليه.
طالب: يا شيخ إذا تضايق الوقت هو ( ... ) هناك ما نلزمه بالقضاء لأنه حتى الآن ما خرج وقت صلاة .. ؟
الشيخ: كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز أن يؤخِّر ولو جزءًا واحدًا من وقتها.
***
الطالب: ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورةُ رجلٍ وأمةِ وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الرُّكْبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما حكم قضاء الفوائت؟
طالب: واجب يا شيخ.
الشيخ: واجب؟ قضاء الفوائت واجب؟
طالب: يجب عليه القضاء.
الشيخ: واجب؟
طالب: فرض يعني.
الشيخ: أو فرض يعني، لازم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تقييد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إذا كانت هذه الفرائض يعني لرجل قبل أن يتوب إلى الله ..
الشيخ: لا.
طالب: يجب قضاء الفوائت مطلقًا.
الشيخ: يجب.
الطالب: يجب وجوبًا مطلَقًا.
الشيخ: قضاء الفوائت يجب؟
طالب: لا يا شيخ، إن كان فرضًا يجب، وإن كان نفلًا يُسْتَحَبُّ.
الشيخ: إي، صح.
طالب: كلام المؤلف على أنه واجب.
طالب آخر: المؤلف يا شيخ؟
الشيخ: المهم ما علينا، أنا أسألكم عن قضاء الفوائت، إذن نقول: إذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب، وإلَّا فلا.
ما حكم قضاء الفرائض؟
طالب: واجب.
الشيخ: واجب، الدليل؟