قال في المغني: فإن جُنَّ جميع الشهر لم يلزمه قضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور: يلزمه القضاء؛ لأنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فلزمه القضاء كالمغمى عليه، ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء، كما لو كان في شهر رمضان.
الشيخ:(ولنا) ويش معنى (ولنا)؟ يعني دليلنا، دليلنا كذا، إي نعم، خلاص؟ بارك الله فيكم.
طالب: حرر المذهب يا شيخ.
طالب آخر: يعني: (لنا).
الشيخ:(لنا) على المذهب، إي، القول اللي ينصره، والمغني معروف أنه ينصر المذهب. الخلاصة الآن أن الإنسان إذا نذر نذرًا معينًا بيوم أو بشهر، ثم جُنَّ قبل أن يصل ذلك اليوم؛ يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون فلا قضاء عليه، نعم، هذا بالنسبة للعبادات البدنية، بقي علينا بالنسبة للعبادات المالية؛ يعني قال: إن قدم زيد فلله عليَّ نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون، ذكرنا -في ذلك اليوم- أنه يلزمه الصدقة؛ لأن الواجب هنا في المال فهو كالزكاة، تجب على المجنون، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام.
طالب: والموت يا شيخ؟
الشيخ: نعم، لا، الموت واضح، ما عليه شيء، لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب؛ لا صدقة ولا صوم.
طالب: يقضى عنه الصيام؟
الشيخ: لا، ولا يقضى عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي شرط الوجوب فلا، سمِّ.
طالب: باسم الله والحمد لله.
الشيخ: متى يجب إذا آتاهم من فضله بشيئين، عاهدوه على شيئين وهما؟