الطالب: لو قال: لو شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم خمسة أيام مثلًا، فلما شفى الله مريضه جن، قلنا: هل يلزمه القضاء أم لا؟
الشيخ: الآن يلَّا، الآن اقرأ.
الطالب:( ... ) مسألة تشبه هذه.
الشيخ: زين تفضل.
***
الطالب: يقول: قال في الإنصاف في المجلد الحادي عشر صفحة مئة وتسعة وثلاثين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال في الفروع: إن النذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضِ على الأصح، وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي.
الشيخ: كلمة (على الأصح) أحب أن أبين لكم، الفروع إذا قال:(على الأصح) يعني من الروايتين؛ يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه، وأيضًا معنى أصحهما ليس معناه أصحهما عن أحمد، أصحهما في المذهب، وإذا قال: في الأصح؛ يعني الوجهين.
والفرق بين الروايتين والوجهين؛ الروايتان عن الإمام أحمد، والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، ما هي عن أحمد، لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهما، فيقول فيها: في الأصح، والروايتان يقول فيها: على الأصح.
الطالب: يقول: وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم، وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم والرعاية الكبرى في موضع، وعنه: يقضي، انتهى.
وفي المنتهى في المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاث وخمسين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة.
قال في الشرح: لخروجه عن أهلية التكليف فيه، فمن نذر صوم شهر بعينه وجن.