طلبة: لا شيخ، ما سبق.
الشيخ: يا إخوان، سبق، قلنا لكم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ} أي: أوفيتم نذرًا نذرتموه.
الطالب: يقصد به الوفاء؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) التائب من الذنب.
طالب آخر: إذا ( ... ) نذر الطاعة.
الشيخ: إي نعم، إذا عجز عنه، فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقًا في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن؛ يعني ما يُرجى زوال العجز يُنظر فيه، إذا كان مثلًا صيامًا يُكفَّر عنه كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاةً فالعجز عنها -فيما يظهر- لا يتصور؛ لأنه يُصلي على حسب حاله.
الطالب: شيخ، هل للنذر صيغة محددة؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني مثلًا إذا قال: سوف أفعل، أو أفعل؟
الشيخ: ليس له صيغة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر.
الطالب: علق النذر بالمشيئة، قال: عليَّ، لله عليَّ نذر أن أفعل كذا إن شاء الله ( ... )؟
الشيخ: ينظر؛ إذا كان حكمه حكم اليمين، النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه الحنث.
الطالب: كان فعل طاعة.
الشيخ: وإذا كان فعل طاعة نظرنا، إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، إذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه النذر، حسب نيته.
طالب: قياسًا على اليمين؟
الشيخ: نعم.
طالب آخر: إذا نذر إنسان إن شفى الله مريضه أن يصوم ثلاثة أيام، ثم جن فيقال: هذا كمن كان عليه واجب من رمضان يتصدق عنه، أو يُصام عنه، كمن كان عليه واجب؟
الشيخ: حتى وإن كان عليه واجب، إذا جن ينظر فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني ما هو بواجب مالي، هذا شيء يتعلق بالبدن، والرجل إذا جُن ليس من أهل العبادة.
الطالب: ( ... ) عليه من رمضان.
الشيخ: إي نعم.
***