الشيخ: النهي صح عنه، بلا شك، النهي عن النذر -أصلًا- صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث -أظنه ابن عمر- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (٦).
طالب: لا تعارض فيه؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض.
طالب: ( ... ) الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟
الشيخ: إذا كان مقرونًا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، وإذا كان مطلقًا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق.
طالب: من علق طاعة على فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة.
الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟
الطالب: من قال: لله عليَّ إن شفى مريضي أن أصوم؟
الشيخ: إي.
الطالب: قلنا: هذا ما يجب عليه الصيام.
الشيخ: كيف ما يجب عليه؟
الطالب: إي يا شيخ، يُخيَّر بين.
الشيخ: إن شفى الله مريضي؟
الطالب: إي.
الشيخ: فعليَّ أن أصوم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرُّر، هذا الخامس.
طالب آخر: يقصد: ثم جن.
الطالب: لا.
طالب: المجنون.
الشيخ: هو يعبر عن نفسه يا شيخ.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: القسم الثاني مُعلَّق على فعل شيء معين.
الشيخ: نعم، مباح؛ يعني على شيء مباح.
الطالب: ما فصلنا يا شيخ.
الشيخ: مثل؟
الطالب: ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ: لا، مباح، موجود.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب.
الطالب: إي.
الشيخ: القسم الثالث: نذر المباح.
الطالب: إي يا شيخ، يقول: (فيخير بين فعله، وكفارة يمين).
الشيخ: المباح قصدك؟
الطالب: لا، نذر اللجاج والغضب.
الشيخ: زين.
الطالب: ما بين مباح ولَّا غير مباح.