للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: النهي صح عنه، بلا شك، النهي عن النذر -أصلًا- صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث -أظنه ابن عمر- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (٦).

طالب: لا تعارض فيه؟

الشيخ: لا، ما فيه تعارض.

طالب: ( ... ) الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟

الشيخ: إذا كان مقرونًا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، وإذا كان مطلقًا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق.

طالب: من علق طاعة على فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة.

الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟

الطالب: من قال: لله عليَّ إن شفى مريضي أن أصوم؟

الشيخ: إي.

الطالب: قلنا: هذا ما يجب عليه الصيام.

الشيخ: كيف ما يجب عليه؟

الطالب: إي يا شيخ، يُخيَّر بين.

الشيخ: إن شفى الله مريضي؟

الطالب: إي.

الشيخ: فعليَّ أن أصوم؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، يجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرُّر، هذا الخامس.

طالب آخر: يقصد: ثم جن.

الطالب: لا.

طالب: المجنون.

الشيخ: هو يعبر عن نفسه يا شيخ.

الطالب: القسم الثاني يا شيخ.

الشيخ: إي.

الطالب: القسم الثاني مُعلَّق على فعل شيء معين.

الشيخ: نعم، مباح؛ يعني على شيء مباح.

الطالب: ما فصلنا يا شيخ.

الشيخ: مثل؟

الطالب: ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.

الشيخ: لا، مباح، موجود.

الطالب: القسم الثاني يا شيخ.

الشيخ: القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب.

الطالب: إي.

الشيخ: القسم الثالث: نذر المباح.

الطالب: إي يا شيخ، يقول: (فيخير بين فعله، وكفارة يمين).

الشيخ: المباح قصدك؟

الطالب: لا، نذر اللجاج والغضب.

الشيخ: زين.

الطالب: ما بين مباح ولَّا غير مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>