يقول:(مطلقًا أو معلقًا) مثل، قال:(كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) مثل: الصدقة، والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، وهكذا، كثير، نذر الطاعة يجب الوفاء به.
قال المؤلف رحمه الله تعالى .. ما ذكره هو، المهم يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»(٤)، وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره، كيف الواجب وغيره؟
الصلاة: منها فرض، ومنها تطوع، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن أصلي الظهر، صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟ الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر، قال: لله عليَّ نذر أن أؤدي زكاة مالي.
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، صار واجبًا عليه من وجهين: الشرع والنذر، افرض أنه ما زكى، لم يُزكِّ، يجب عليه كفارة يمين، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو لم ينذر؛ لم يجب عليه كفارة اليمين، لكنه يأثم بترك الزكاة، واضح؟ هذا هو فائدة قولنا: إن النذر يتعلق بالواجب.
طالب: تحصيل حاصل.
الشيخ: ما هو تحصيل حاصل.
الطالب: الصلاة؟
الشيخ: لا، الصلاة ربما ما ترد علينا؛ لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفر، لكن الزكاة، الصوم، الحج، فالمهم أن نذر الواجب صحيح، وفائدة قولنا بالصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم، ثم هو أيضًا يأثم إثمًا أكثر مما لو لم ينذر؛ لأنه إذا نذر صار واجبًا عليه من الوجهين، فهذا هو فائدة قولنا أنه يتعلق النذر بالواجب.
يجب عليه فعله، لكن سواء كان مطلقًا أو معلقًا، المطلق: مثل قوله: لله عليَّ نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، نقول: هذا مطلق ولَّا لا؟ لله عليَّ نذر أن أقرأ جزءًا من القرآن؟