الشيخ: لكن أيش المعتبر تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ، إدراك ركعة؟
الشيخ: المعتبر على كلام المؤلف؟
طالب: على كلام المؤلف تكبيرة.
الشيخ: تكبيرة الإحرام، فإذا طهُرت مثلًا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزمها صلاة الظهر والعصر، فيه قول آخر؟
طالب: إدراك ركعة.
الشيخ: المعتبر إدراك ركعة. طيب، دليله؟
الطالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (٣).
الشيخ: ما فيها شيء عام، إحنا ( ... ) صلاة ما هي بالعصر أو الفجر.
الطالب: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (١).
الشيخ: صح، إي، هل هناك قول آخر في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
طالب: إذا وُجِدَ التكليف وزال المانع فإنه لا يلزمها إلا العصر.
الشيخ: كيف إلا العصر؟ ما جبنا مثالًا الآن حتى تقول العصر.
الطالب: إذا مثلًا وُجِد التكليف في وقت العصر ..
الشيخ: لا، تجيب مثال.
الطالب: ما يلزمه إلا الصلاة التي وُجِد التكليف فيها.
الشيخ: وُجِدَ التكليف في وقتها، وأما ما قبلها؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: فلا يلزمه، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: لأن الذمة ..
الشيخ: هذا تعليل.
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (١)، ولم يقل: هو أدرك الصلاة التي قبلها.
الشيخ: صح، هذا دليل، تعليل؛ لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب.
دليل ثالث: القياس على المسألة الأولى؛ أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجْمَع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فهما سواء، هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما وليس محل إجماع.
طالب: ضعيفان.