طالب: غلب عليه ظَنُّه.
الشيخ: غلب على ظَنِّه، وصلَّى فلا يخلو من أربع حالات؟
الطالب: أول حال: ظَنُّه دخول الوقت.
الشيخ: ظنَّ هذا، صلَّى، فله أربع حالات؟
طالب: الحالة الأولى: أن يصلي في وقت الصلاة.
الشيخ: أن يصلي، هو الآن مجتهد.
الطالب: كيف؟
الشيخ: كيف نقول: أن يصلي وهو مجتهد؟
الطالب: يعني: أن يوافق وقت الصلاة.
الشيخ: أن يتبين أنه صلى في الوقت، فما الحكم؟
الطالب: صحَّت صلاته.
الشيخ: تَصِحُّ الصلاة، هذه واحدة، الثاني.
الطالب: الثاني: أنه صلَّى قبل وقت الصلاة، الثالث: أن ..
الشيخ: ما حكمه؟
وإن أَدْرَكَ مُكُلَّفٌ مِن وَقْتِها قَدْرَ التحريمةِ ثم زالَ تَكليفُه أو حاضَتْ ثم كُلِّفَ وطَهُرَتْ قَضَوْهَا، ومَن صارَ أهلاً لوُجوبِها قبلَ خُروجِ وَقْتِها لزِمَتْهُ وما يُجْمَعُ إليها قبلَها ويَجِبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ مُرَتَّبًا ويَسْقُطُ الترتيبُ بنِسيانِه وبخشيةِ خُروجِ وقتِ اختيارِ الحاضرةِ، ومنها سَتْرُ العورةِ، فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها،
(وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيْفُه، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْها)
قوله: (أدرك مكلَّفٌ)، المكلَّف: هو البالغ العاقل، ووُصِفَ بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ما فيها مشقَّة، لكن الإنسان ملزَمٌ بها، فهو البالغ العاقل.
وقوله: (من وقتها قدْرَ التَّحريمة)، يعني: قَدْرَ تكبيرة الإحرام، وهذا مبنيٌّ على أن المعتبَر هو؟
طلبة: إدراك ركعة.
الشيخ: إدراك تكبيرة الإحرام.
(ثم زالَ تكليفُه)، زالَ تكليفُه بأن صغُر بعد الكِبَر؟
طلبة: لا، مستحيل.
الشيخ: لا يمكن، إذن كيف؟ بأن جُنَّ بعد العقل، أو أُغميَ عليه.
(أَوْ حَاضَتْ) بعد دخول وقت الصلاة بِقَدْرِ التحريمة حاضت المرأة، زال تكليفُها أو لا؟
طالب: نعم.