الشيخ: إي نعم، هذا على رأي المؤلف، يعني: وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تُؤَخَّر فيها.
فيه صلاة ثانية تؤخر؟
طالب: العصر يؤخر وقت الضرورة إلى قرب مغيب.
الشيخ: يعني: تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس.
طالب: لا الأصل التأجيل.
الشيخ: هذا، ويش اللي أصله التأخير؟
الطالب: صلاة العشاء.
الشيخ: صلاة العشاء، إلى؟
الطالب: إلى ثلث الليل.
الشيخ: إلى ثلث الليل، أحسنت.
طالب: صلاة المغرب ليلة جَمْعٍ.
الشيخ: ويش ليلة جَمْعٍ هذه؟
الطالب: هي ليلة مزدلفة.
الشيخ: ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحْرِمًا، إي نعم.
بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف؟
طالب: تُدْرَك بركعة.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: بتكبيرة الإحرام.
الشيخ: بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول.
طالب: نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ» بس هذا فيه ركعة يا شيخ؟
الشيخ: طيب، صار فيه ركعة لا تجيبه.
أقول: هل هناك تعليل؟
الطالب: نعم تعليل؛ لأنه كَبَّر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها؛ يعني: هذا يكون وقت الأولى، وقت العصر.
الشيخ: ما هو بظاهر، يا شيخ.
طالب: يقال: إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة.
الشيخ: نعم؛ فإدراك جزء منها يكون إدراكًا للكل، إذن هو تعليل، فيه رأي آخر؟
طالب: بإدراك ركعة في وقتها.
الشيخ: ما دليله؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (٣)، «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (٢٢).
الشيخ: إذن: فمنطوق الحديث أن إدراكها بركعة، ومفهومه أن أقلَّ من ركعة لا تُدْرَك به.
إذا أَحْرَم باجتهاد في دخول الوقت، فلا يخلو من أربع حالات؟