للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، هذا على رأي المؤلف، يعني: وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تُؤَخَّر فيها.

فيه صلاة ثانية تؤخر؟

طالب: العصر يؤخر وقت الضرورة إلى قرب مغيب.

الشيخ: يعني: تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس.

طالب: لا الأصل التأجيل.

الشيخ: هذا، ويش اللي أصله التأخير؟

الطالب: صلاة العشاء.

الشيخ: صلاة العشاء، إلى؟

الطالب: إلى ثلث الليل.

الشيخ: إلى ثلث الليل، أحسنت.

طالب: صلاة المغرب ليلة جَمْعٍ.

الشيخ: ويش ليلة جَمْعٍ هذه؟

الطالب: هي ليلة مزدلفة.

الشيخ: ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحْرِمًا، إي نعم.

بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف؟

طالب: تُدْرَك بركعة.

الشيخ: على كلام المؤلف؟

الطالب: بتكبيرة الإحرام.

الشيخ: بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول.

طالب: نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ» بس هذا فيه ركعة يا شيخ؟

الشيخ: طيب، صار فيه ركعة لا تجيبه.

أقول: هل هناك تعليل؟

الطالب: نعم تعليل؛ لأنه كَبَّر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها؛ يعني: هذا يكون وقت الأولى، وقت العصر.

الشيخ: ما هو بظاهر، يا شيخ.

طالب: يقال: إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة.

الشيخ: نعم؛ فإدراك جزء منها يكون إدراكًا للكل، إذن هو تعليل، فيه رأي آخر؟

طالب: بإدراك ركعة في وقتها.

الشيخ: ما دليله؟

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (٣)، «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (٢٢).

الشيخ: إذن: فمنطوق الحديث أن إدراكها بركعة، ومفهومه أن أقلَّ من ركعة لا تُدْرَك به.

إذا أَحْرَم باجتهاد في دخول الوقت، فلا يخلو من أربع حالات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>