للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَسَّر المؤلف الحِنْث هنا؛ لأن لدينا الحِنْث باللغة العربية هو الإثم، وحِنْث في الاصطلاح في باب الأَيْمان؛ بأن يفعل ما حلف على تَرْكِه، أو يترك ما حلف على فِعْله.

يفعل ما حلف على تَرْكِه، مِثْل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: دَوِّر غير الزنا، شيء ثان.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ولا الدخان، دَوِّر شيء مباح.

الطالب: لا ألبس ..

الشيخ: لا ألبس هذا الثوب، ثم؟

طلبة: لبسه.

الشيخ: لبسته، هذا فَعَل ما حلف على تَرْكِه، تَرَك ما حلف على فِعْلِه؟

طالب: قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب.

الشيخ: والله لألبسنّ هذا الثوب، ثم؟

الطالب: ما لبسه.

الشيخ: ثم لم يلبسه، متى نقول: كَفِّر؟

الطالب: إذا قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب.

الشيخ: قال: والله لألبسنَّ هذا الثوب ولا لبسه، متى يكفِّر؟

الطالب: على المذهب: لا يكفر.

الشيخ: لا، اترك المذهب، ما بعد وصلنا المذهب وغيره.

الطالب: يكفر للأُولى.

الشيخ: الأُولى انتهينا منها، هذه، إذا قال: والله لألبسن هذا الثوب، قلنا له: بعد ساعة تكفِّر، قال: إلى الآن ما راح الوقت، أنا ما قَيَّدت ها الساعة دي، متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟

طالب: إما أن يكون بنية ( ... ) الوقت، أو بقصد منه، إذا قال: قصدت عدم اللبس.

الشيخ: يعني مثلًا هو قال: لألبسنَّه، ألبَس.

الطالب: لعدم اللبس.

الشيخ: نقول: إنْ قَيَّدَه بزمن، ها؟

الطالب: فبانتهائه.

الشيخ: فبانتهائه، قال: والله لألبسنَّ اليوم هذا الثوب، فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة؛ لأنه حَنِث، أو: والله لألبسنَّ هذا الثوب إذا قَدِم فلان أتجمل به له، فقَدِم فلان وبقي على ثيابه الأولى، يحْنَث ولَّا لا؟

طلبة: نعم يحْنَث.

<<  <  ج: ص:  >  >>