للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قال: ومن شُفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه قُتل لا قبلها.

الشيخ: لأن قوله: لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلت. صريح في أنه سيعصي النبي صلى الله عليه وسلم، سيعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة، يعني أن أغلى ما عندي وأوجب من يجب عليَّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومع ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته، فإنه إذا قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فهناك فرق بين من يقصد معناها، ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت، وبين من يريد المبالغة، وأنه يقول: لو جاء أعز الناس وأوجب الناس علي لقبول شفاعته ما قبلت، ولكن لو جاء الرسول فعلًا لكان يقبل، ولا يبالي بقبول شفاعته، فهذا لا يظهر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه لم يُرِدْ رَدَّ قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل أراد تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام.

طالب: هل تجب إجابة شفاعة الرسول في عهد الصحابة؟

الشيخ: لا تجب إجابة شفاعته أحيانًا، ولَّا ما تجب في كل حال.

الطالب: كيف يكفر؟

الشيخ: نعم، ما يكفر، يستتاب يقول ..

الطالب: أقول: كيف نحكم بكفره لو رفض وعلمنا أنه .. ؟

الشيخ: لا ما يكفر، الشيخ ما يرى أنه كفر، يقول: يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل يعني حدًّا؛ لأن ظاهر هذا أنه يستهين بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحتقره، ويقول: ما أقبل الشفاعة.

***

الطالب:

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>