الطالب: وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا؛ هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر.
الشيخ: الله أكبر.
الطالب: انتهى ملخصًا من الصارم المسلول.
ومن أنكر أن يكون أبو بكر صَاحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر؛ لقوله تعالى:{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}[التوبة: ٤٠].
وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها، ومنها الطهارة، أو حِلَّ الخبز واللَّحم والماء، أو حل الزنا ونحوه، أو ترك الصلاة، أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم خنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله لا يجهله كَفَر.
وإن استحل قتل المعصومين، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كَفَر، وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى، وتقدم في المحاربين، والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ( ... ).
ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا، فإن عزم على ألا يفعله أبدًا استتيب عارفٌ وجوبًا كالمرتد، وإن كان جاهلًا عُرِّفَ، فإن أصرَّ قُتل حدًّا، ولم يَكْفُر إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع، أو شرط، أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرًا، وتقدم في كتاب الصلاة، ومن شُفع عنده في رجل ..