للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فيه دليل، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسَّنه وأخذ به، ومنهم من قال: إنه ضعيف لا يؤخذ به؛ لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.

الطالب: الراجح يا شيخ؟

الشيخ: واللهِِ ما حررتها، ما حررت الراجح.

طالب: شيخ، يقول ( ... ) بماله، فما الراجح في هذا؟ في آخر جلسة علقنا المسألة ما قلنا.

الشيخ: لا، الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلا قطع؛ لأن الرسول قال له: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (٢).

طالب: اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل .. ؟

الشيخ: كافر؟

الطالب: ما يصلي.

الشيخ: يكون كافرًا فلا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه.

الطالب: وإذا كان ما يعرف يصلي أم لا؟

الشيخ: هو ما دام مع المسلمين ومسلم فله حكم المسلم.

طالب: ( ... ) جزاك الله خيرًا، أقول: عند شيخ الإسلام أنه إذا سرق يُقْتَل بعد الخامسة ( ... )، هل هو يطردها بهذه المسألة يعني عند شارب الخمر .. ؟

الشيخ: فشارب الخمر ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قلت: تحتاج إلى تحرير، وما حررتها مثلما قال الجماعة.

طالب: بالنسبة لتضعيف القيمة ( ... )؟

الشيخ: لأن العلة أنه من غير حرص.

الطالب: لا، أقصد يعني أن الحديث ثابت أو ..

الشيخ: إي، هذا نعم أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، هو ثابت.

الطالب: ( ... ) في التعليل بناء على عقوبة ( ... )؟

الشيخ: معروف أنه ثابت؛ لأنه إذا لم يثبت ما يصح القياس عليه؛ لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.

***

( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ( ... ).

في السرقة إذا وجب ( ... ) الرابع قال: (وإن لم يَقْتُلوا ولم يَأَخُذوا مالًا نُفُوا) هذا القسم الرابع؛ إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>