الشيخ: فيه دليل، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسَّنه وأخذ به، ومنهم من قال: إنه ضعيف لا يؤخذ به؛ لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِِ ما حررتها، ما حررت الراجح.
طالب: شيخ، يقول ( ... ) بماله، فما الراجح في هذا؟ في آخر جلسة علقنا المسألة ما قلنا.
الشيخ: لا، الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلا قطع؛ لأن الرسول قال له: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (٢).
طالب: اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل .. ؟
الشيخ: كافر؟
الطالب: ما يصلي.
الشيخ: يكون كافرًا فلا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه.
الطالب: وإذا كان ما يعرف يصلي أم لا؟
الشيخ: هو ما دام مع المسلمين ومسلم فله حكم المسلم.
طالب: ( ... ) جزاك الله خيرًا، أقول: عند شيخ الإسلام أنه إذا سرق يُقْتَل بعد الخامسة ( ... )، هل هو يطردها بهذه المسألة يعني عند شارب الخمر .. ؟
الشيخ: فشارب الخمر ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قلت: تحتاج إلى تحرير، وما حررتها مثلما قال الجماعة.
طالب: بالنسبة لتضعيف القيمة ( ... )؟
الشيخ: لأن العلة أنه من غير حرص.
الطالب: لا، أقصد يعني أن الحديث ثابت أو ..
الشيخ: إي، هذا نعم أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، هو ثابت.
الطالب: ( ... ) في التعليل بناء على عقوبة ( ... )؟
الشيخ: معروف أنه ثابت؛ لأنه إذا لم يثبت ما يصح القياس عليه؛ لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.
***
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ( ... ).
في السرقة إذا وجب ( ... ) الرابع قال: (وإن لم يَقْتُلوا ولم يَأَخُذوا مالًا نُفُوا) هذا القسم الرابع؛ إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا.