للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون عاقلًا شرط، فإن كان مجنونًا وقال: أنا أبغي عيال أخي تحت ولايتي؟

طالب: يحتاج حاضن هو.

الشيخ: هو يحتاج لمن يحضنه إي نعم، فهذه الشروط خمسة، الشرط السادس: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا، إن كان المحضون مسلمًا عدلًا حُرًّا مَحْرَمًا لِمَن بلغت سبعًا، كم ذلك؟

طالب: ستة.

الشيخ: ستة.

الشرط السابع: أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، فإن كان غير قادر فإنه ليس له الحق في الحضانة، مثل رجل عاجز ما عنده شخصية، ولا يمكن يربي أحدًا فإنه لا يصح أن يكون حاضنًا.

والشرط الثامن: أن يكون قائمًا بواجب الحضانة، وليس هذا الشرط هو الذي قبله؛ لأن الذي قبله أن يكون قادرًا لديه استعداد على الحضانة الواجبة، والثامن: أن يكون قائمًا بواجبها؛ لأن من الناس مَن يكون عنده قدرة لكنه مهمل ما يبالي، سواء صلح هذا المحضون أم لم يصلح، فإذن الشروط كم صارت؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: ثمانية.

يقول: (ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوَّجة بأجنبي من محضون)، يعني: ولا حضانة لمزوَّج، وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع، امرأة مطلَّقة طلَّقها زوجها وكان له منها طفل، مَن الأحق بالحضانة؟

طلبة: الأم.

الشيخ: الأم ما لم تتزوج، تزوجت الأم، إذا كان الزوج أجنبيًّا من المحضون سقطت حضانتها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (١٢)، وإذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط ولو تزوَّجت، ولهذا اشترط المؤلف (مزوَّجة بأجنبي من محضون) فعُلِمَ منه أنها لو تزوَّجت بغير أجنبي من محضون فإن حضانتها لا تسقط، مَن الأجنبي؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>