الشيخ:( ... ) يجوز، المذهب لا يجوز، مذهب الحنابلة ما يجوز، ما الفائدة من هذا، نعم إذا كان ممكنًا؛ لأنه مُجْبَر على الإنفاق عليها في حال ..
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه ما عرف من قبل، على كل حال هذا فعله غير ممكن.
(أو ذبحها إن أُكِلَت) يعني: إذا كان يمكن أكلها فإنه يذبحها ذبحًا، ما يقتلها قتلًا؛ لأنه إذا قتلها لم يُنْتَفَع بها، فإذا ذبحها ذبحًا شرعيًّا انْتُفِعَ بها، ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على ماليتها فإنه واجب، أما إذا كانت لا تؤكل كالحمير، أو كانت لا تؤكل لكونها هزيلةً أو مريضةً، فلا يجوز ذبحها، يجوز أن تُقْتَل بأقرب وسيلة تكون فيها راحتها.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجب، كما أنه ما يجوز أن ( ... ) الخمر.
طالب:( ... ).
الشيخ: أما إذا كان ( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: ذبحها ذبحًا شرعيًّا.
طالب: شرعيًّا؟
الشيخ: إي نعم، هذا ينبني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى هل أنه يشترط للذكاة أن يحصل الأكل أو لا؟
***
[باب الحضانة]
قال:(باب الحضانة) مأخوذة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وإنما سُمِّيَت حضانة كأن الحاضن احتضن المحضون وضمه إليه ليقوم بما يجب، وهي واجبة.
وقبل أن نذكر الحكم نقول: الحضانة شرعًا هي حفظ الطفل ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه.
وحكمها أنها واجبة، أو تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، الصغير هنا مَن لم يبلغ، والمعتوه مُخْتَلّ العقل اختلالًا لا يصل إلى درجة الجنون، والمجنون مسلوب العقل.
المعتوه في درجة بين العاقل وبين المجنون، المجنون فاقد العقل بالكلية، والمعتوه بَيْنَ بَيْن، لا يحس بنفسه ولا يتصرف، ولا يعطي الكلام على ما ينبغي، لكنه لم يصل إلى حد الجنون، تجب لهؤلاء الثلاثة، الصغير مَن لم يبلغ، والمعتوه والمجنون مَن ليس له عقل.