فنقول: في هذه الحال يذبحها وجوبًا إذا كان سيضيع ماله، وهي تؤكل ما يغير ماليتها، فإن كانت لا يُنْتَفَع بها لكونها مريضةً أو هزيلةً فإنه يذبحها ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيى جمله (٩) فأراد أن يُسَيِّبَه ويدعه، والحمير إذا قُدِّرَ أن هذا الحمار عندك وانكسر، فهم يقولون: إنّ كَسْرَ الحمار لا يجبر، فماذا يصنع في هذا الحمار؟
طلبة: يقتله.
الشيخ: يقتله ( ... ).
طالب: لعل ..
الشيخ: إي نعم، هو لو طيَّبَه ما ( ... )، أما لو ( ... ) يمكن هناك مثلًا رياض مخصبة، ويمكن هذا الحمار مثلًا يعيش فيها، لكن أراد صاحبه كما هو معروفٌ عندنا ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: على كل حال، يُنْظَر أسهل شيء، وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رضا أحسن شيء الصعق بالكهرباء، ولّا لا؟ لأن الصعق بالكهرباء -نسأل الله العافية- بمجرد ما يرد على الدم خلاص يموت على طول، ما يبقى ولا لحظة، لحظات.
طالب:( ... ).
الشيخ: الوسم بالنار جائز، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَسِمُ إبل الصدقة، فكذلك ( ... ) لكنه لا يجوز ( ... ) على قتل البعير، فهذا حرام.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، هذا أسلم وأريح، أريح لل ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ:( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) ربما يُخْشَى أن يكون هذا فيه من عمل الجاهلية.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) يشُقُّونها بعلامة إلا بعلامة أنها لا تَحِلّ.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا بلغت سنًّا معينًا شَقُّوا آذانها ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) هذه اختلف فيها العلماء؛ هل يجوز قتله لإراحته أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول: يجوز قتله لإراحته، وإن لم يكن ملكًا لك، وبعضهم يقول: ما يجوز؛ لأنك ما فعلت شيئًا ولا ( ... ) بشيء فدعه لربه الذي أنزل به هذا البلاء، يمكن أحدٌ يعطف عليه ويجيء له بطعام وشراب.