فالصواب أنه يجب من أول كل عام باعتبار العقد، يعطيها الكسوة أي كسوة؟ إذا كنا في الصيف يعطيها كسوة الصيف بس؟ والشتاء إذا كنا في الشتاء يعطيها كسوة الشتاء والصيف جميعًا، نعم، تُلزمه بهذا؟ نعم، تلزمه إذا قال: اصبري حتى يأتي الشتاء، الآن إحنا في الصيف قالت: أنا أبغي عشرة أثواب للشتاء، وثلاثة أثواب للصيف لازم الآن جيبلي، قال لها: يا بنت الحلال، اصبري قالت: لا، تلزمه؟ تلزمه إي نعم، ويأتي إن شاء الله البحث في هذا ( ... )
والكسوة باقية، هل تلزمه بكسوة جديدة أو لا؟ المذهب تلزمه؛ لأنه يقول:(لها الكسوة كل عام مرة في أوله)، ولم يقل: لها الكسوة إن صارت الأولى خلقة، وصارت لا تصلح للاستعمال، بل جعل المؤلف رحمه الله (الكسوة كل عام مرة في أوله).
أبلغ من ذلك يقول الأصحاب رحمهم الله: إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يُجدَّد لها كل سنة، كل سنة تجدد لها الكسوة، ويجدد لها الفراش والغطاء وما أشبه ذلك، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وهو الإنفاق بالمعروف، وليس هذا من المعروف، ليس من المعروف أن الإنسان يأتي لزوجته بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال، والعادة والعُرف أنه كل ما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جدَّدها الزوج؛ ولهذا على المذهب هل هو من مصلحة الزوجة ولَّا من مصلحة الزوج؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة أو الزوج؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: إذا صار الزوج بيلزم بالنفقة بالكسوة ولو كانت الكسوة باقية؟