للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة، وواجب له الوفاء بها، الوفاء بها واجب؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود، وبالعقود، وبالشروط، وما عدا ذلك مما ورد عن بعض الصحابة فإنه يُحْمَل على قضايا معيَّنَة قضوا بها يمكن أنه فيها أحوال رأوا أن المصلحة تقتضي عدم التنفيذ، فحكموا به، ما دام عندنا أدلة عامة فيجب الأخذ بها.

طالب: شيخ، قوله: (وله الاستمتاع ولو على تَنُّور)، ( ... ) شرط الاستمتاع ولو على تنور ( ... )؟

طالب آخر: ( ... ) الأدلة تفسير التنور ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى، التنور معروف، يعني: ولو كانت تخبز ما تقول: خليني أكمل خبزي.

طالب: لا، عند اللبس يعود إلى غير الاستمتاع.

الشيخ: لا، يعود على الاستمتاع، أما ظهر القتب، فالقتب نوع مما يُرْحَل على البعير، مثل ( ... ) اللي يكون على البعير، يقول: حتى في هذه الحال لو أراد أن يستمتع بها على بعير، على بغلة قتب فلا حرج، أو قتب على الأرض أيضًا، المهم يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها ( ... ).

طالب: أقول: ويباشرها ( ... ).

الشيخ: لأنها زوجته معلوم، لكن ما نخصه بالأَمَة؛ لأن قد يقول أو يتوهم مُتَوَهِّم ( ... ) ليلة فقط ويباشرها، أي الآن، ولكن يباشرها -أي: الزوجة- سواء أَمَة ولَّا حرة.

قال: (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ وَفي الدُّبُر)، أما وطؤها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]، فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهُر وتطَّهَّر؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فأتوهن} البقرة: ٢٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>