الشيخ: لا ما أظن، فيه، لكن ربما يكون المهر قليلًا.
طالب: يطلع من الأول ويعود عليه.
طالب آخر: واحد بيجوِّز بنته لواحد ثاني وبعدين دي تأكل بيت أبوها ودي تأكل بيت أبوها، يعني حتى الأكل كمان، مفيش غير تروح ساعة النوم، وأولادها نفس العملية، يعني مثلًا دي جابت أولاد يأكلوا بيت جدهم هنا، ودي تأكل ..
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يعني دلوقتي واحد جَوَّز ( ... ).
الشيخ: هذا إذن شرط، هذا الشرط فاسد أيش؟ مُفْسِد.
***
قال المؤلف: (فإن سُمِّيَ لهما مهر صَحَّ)، (إن سمي لهما مهر) في هذا النكاح، (صَحَّ) أيُّ النكاحين؟ كلاهما، وقول المؤلف: (إن سُمِّيَ لهما مهر) نكرة في سياق الشرط، وظاهره؟ ولو قليلًا، لكنه خلاف المذهب، المذهب قالوا: غيرَ قليلٍ حيلةً، فإن كان قليلًا حيلةً فإنه لا يصح حتى على المذهب.
طالب: في الشِّغار أن يزوج الرجل ابنته ( ... ) هذا من كلام الرسول ولَّا ..
الشيخ: لا، من كلام نافع مولى ابن عمر، إي نعم.
طالب: ( ... ) من قول الرسول.
الشيخ: ما قال: من قول الرسول، مُدْرَج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: من قول الرسول.
الطالب: لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ».
الشيخ: لا، اللي عندي: لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار (٦)، والشغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مُدْرَج.
الطالب: ( ... ).
***
الشيخ: (وإن تَزَوَّجَها بشرط أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقها، أو نواه بلا شرط)، فإن هذا أيضًا شرط فاسد مُفْسِد، إن تزوجها بشرط أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقها، كيف حَلَّلَها للأول؟