للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، الظاهر أنه خالفه غيرُه، فالمهم أن سَدَّ الباب في هذا أولى، وأن يُمْنَع مطلقًا، ولَّا صحيح بعض الناس أيضًا مشكل، تجده إذا لم يُوجَد أحد يزوجه ما يزوج بنته أبدًا، لو تصل إلى أن تكون عجوزًا، الذمم الآن ضعيفة.

طالب: شيخ، لغةً اشتقاق الشغار؟

الشيخ: اشتقاق الشغار من الْخُلُوّ، وبعضهم قال: إن اشتقاقه من شَغَرَ الكلب إذا رفع رِجْلَه ليبول، وأنه سُمِّي بهذا الاسم وأضيف إلى الشغار تقبيحًا له، لا أنه من الْخُلُوّ.

طالب: المهر بين الاثنين ما يتعادلش، يعني مثلًا ..

الشيخ: إي، ما يتعادل.

الطالب: لازم تكون واحدة فيهم مهرها أكثر من الثانية.

الشيخ: نعم، ما يتعادل معلوم، وأيضًا يُعْطَى ( ... ) كامل.

طالب: والله الشيخ جزاه الله خيرًا سَدَّ الباب وتكلم على .. الشيخ ابن باز.

الشيخ: إي، الشيخ ابن باز كتب رسالة في هذا أنه ما يجوز مطلقًا، لكن من الناحية النظرية ما أرى لها وجهًا، لكن من الناحية العملية وأنه ينبغي سَدّ الباب؛ لأن الذِّمَم ضعفت الآن، والإيمان قَلَّ، ينبغي أنها تُمْنَع مطلقًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الحاضرة قليل جدًّا من الأصل، لكن البادية كان كثيرًا، وأظنه قَلَّ الآن.

طلبة: إلى الآن موجود ويمكن تعدى الحاضرة.

الشيخ: عجيب! يعني بهذا الشرط يقول: ما أزوجك إلا تزوجني؟

طالب: نعم.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: المهم ( ... ).

طالب: نعم.

الشيخ: عجيب! لا، هذا ينبغي أن يُنْهَى عنه؛ لأنه حقيقي يفتح باب شر، ثم إحنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية أنه إذا أساءت العشرة واحدة منهن فَسَّد هو الثانية عليه.

طالب: يروحون للمحكمة يقولون: هذا شِغَار.

الشيخ: لا، دعني من كونهم يروحون للمحكمة ويقولون: شِغَار؛ لأن القاضي قد يحكم بصحة النكاح؛ لأن أكثر الحكام الآن على المذهب، لكن الكلام على أنهم يفسدونها، ما يخلُّونها تعيش معه، ولذلك قال: جيب بنتك وأجيب بنتي.

طالب: البادية بلا مهر إطلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>