للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صحيح، هي مثلًا لما تزوجها أسقطت الشرط هذا.

طالب: ما يسقط.

طالب آخر: يسقط.

الشيخ: يسقط؛ لأن الحق لها، لكن ما نقول: إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؟

طالب: نعم، والولي.

الشيخ: الجواب: لا، ما نقول ذلك؛ لأنها لما تزوجت صار وليُّها زوجها، قال النبي عليه الصلاة والسلام «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (١)

طالب: هل ينبه على الشروط، هل عندكم شروط إذا أراد العقد أو الزواج.

الشيخ: لا، ما ينبغي.

الطالب: قد يكون ناسيًا.

الشيخ: يتفق عليه قبل يكفي، قلنا قبل قليل: إذا ..

الطالب: قد يكون هو في تلك اللحظة أحد العاقدين عند الشرط شارَط قد نسي في تلك اللحظة، فتنبيهه هل هو لا بأس به؟

الشيخ: لا، ما ينبغي، أولًا لأنه يفتح بابًا؛ لأنه كثيرًا ما يحصل هذا، يفتح بابًا إنه يهون.

طالب: بس فيه السجلات حقة وزارة العدل موجود فيه حقل على أساس فيه ثلاث ( ... ) أو أربعة شروط بين الزوجين لازم تِتْعَبِّي.

الشيخ: ما يخالف، إحنا ما نقول: يحرُم، لكن هل ينبه؟

الطالب: تسأله هل بينكم شروط؟

الشيخ: لا، ما أظن، ما أظنهم يقولون: يسألون.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هم يسألون، لكن ما ينبغي، السؤال هذا يسألون بعض الناس، ما أرى أنه سأل ولا عمرنا سألنا أحدًا، إلا إذا كان مثلًا عندنا علم في الموضوع وحين نسأله ييجي يشرطون.

والأولى عدم السؤال؛ لأن السؤال يفتح بابًا.

طالب: الوزارة تنص عليه.

الشيخ: تقول: يُسْأَل؟

الطالب: يعني مثلًا ما دام حقًّا ( ... ).

الشيخ: ( ... ) معناه: إن وُجِد فضَعُوه.

الطالب: وقوع الخلاف الذي يقع بين الزوجين لازم نسجله.

الشيخ: ( ... ).

الشرط في العقد وصفٌ له في الواقع، فيقال: هذا عقد شُرِطَ فيه كذا، فلما كان الشروط في العقود أوصافًا لها دخلت فيها، واضح يا جماعة؟

أنت قلت: إنه على القول الراجح يجب الوفاء، هل هناك قول مرجوح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>