للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بالنسبة لها فنقول لها: لا يجوز لها أن تسقطه، وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط، يتعلق بأنه خارج وهو بِرّ الوالدين، إحنا نقول: أولًا: لا يجوز أن تسقطيه، فإذا أسقطتيه فللزوج الحق في أن ينقلك، لكن مثل هذا نقول للأبوين: إذا كانا إنما اشترطَا ذلك للخدمة فينبغي أن يقول: على ألَّا تخرجها من منزلنا لتخدمنا، أو تُؤَمِّن لنا خادمًا، عشان يحصل المقصود من الطرفين.

طالب: أحسن الله إليك، إذا دَلَّ على أنها راضية رضًا، يعني مثل ملامحها وكذا، ثم بعد ذلك رجعت وفسخت؟

الشيخ: ما لها الحق في الرجوع، إذا سقط الشرط سقط.

طالب: إذا شرطت ( ... ).

الشيخ: نعم، هو أصله ما يصح الشرط هذا، هذا الشرط لا يصح.

الطالب: طبعًا ما لها الحق في الفسخ.

الشيخ: من؟

الطالب: هي.

الشيخ: لا، ما لها حق الفسخ.

الطالب: لأن الشرط فسد.

الشيخ: لأن هذا الشرط فاسد، والمقصود الشروط الصحيحة.

المؤلف الآن يقول: (فإن خالَفَهُ)، وما قال: فإن خالفته، يعني معناه: ليس للزوج الخيار بالفسخ إذا خالفته؟ أو نقول: هذه الشروط ..

طلبة: عليه.

الشيخ: هذه الشروط عليه من الزوجة، ثم قال:

طالب: لو فُرِضَ شرط شروطًا هو وخالَفَتْه.

الشيخ: بيجينا إن شاء الله إذا شرط شروطًا خالفتها فله الفسخ.

الطالب: ويأخذ المهر ثانية.

الشيخ: ويأخذ المهر، فيه خلاف عليه بيجينا إن شاء الله فيما بعد.

طالب: شيخ، الشروط هذه لا بد تقع من الزوجة أو من وَلِيّ الزوجة؟

الشيخ: الأصل الزوجة، فإذا وقعت من وَلِيّ الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقالت: أنا ما شرطت هذا، ما شرطت ألَّا تخرجني من داري أو بلدي؟ فلا شرط؛ لأن هذا الحق للزوجة.

لكن هاهنا مسألة واقعية، بعض الناس يشترط على الزوج ألَّا يسافر بزوجته إلى الخارج.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) يقول: شرط إنك ما تسافر ببنتي إلى الخارج، وهذا يقع كثيرًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، فما رأيكم بهذا الشرط؟

طالب: صحيح، لكن فيه مفسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>