للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ناس يسألون: هل طلقت امرأتك؟ مجرد سؤال ( ... ) فيقول: هل طلقت امرأتك ولَّا هي ما زالت معك ( ... ).

الشيخ: لا، عند الخطبة يعني؟

الطالب: عند الخطبة.

الشيخ: لا، هذه معناها الشرط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما لها معنى؛ لأني أخشى أنها تكون وسيلة إلى شرط الطلاق، لو يقول لهم: لا، يمكن ما يُزَوِّجُونه.

طالب: هذا ما يمنع.

الشيخ: ما يمنع، هذه من الشروط الصحيحة.

يقول المؤلف: (فإن خالفه فلها الفسخ)، (إن خالفه) يعني: خالف هذه الشروط، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يُخْرِجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها)، كم المسائل اللي هو عَدّ؟ هو عَدّ ست مسائل، الماتن، لكن الأولى منها؟ ضعيفة لا نعتبرها، فيكون المعتبر من المسائل اللي هو عَدّ الآن خمس مسائل.

(إن خالفه فلها الفسخ).

طالب: سبع مسائل.

الشيخ: سبع، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها)، صح، سبع مسائل، يصح منها ست مسائل.

يقول: (إن خالفه فلها الفسخ)، قد يستفاد من ظاهر قوله: (إن خالفه) أن المخالفة ليست حرامًا، (إن خالفه)، ما قال: وتحرُم مخالفته، قال: (فإن خالفه)، فقد يقال: إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به؟

طالب: واجب.

الشيخ: لا، ليس بواجب، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يَفِ به سواء قلنا: إن الوفاء سُنّة، أو قلنا: واجب، ولكن خالف.

إذا لم يَفِ به يقول: (فلها الفسخ).

طالب: يعني يأثم لو ..

الشيخ: يأثم، على القول الراجح: يأثم، أما على المذهب ما يأثم.

(فلها الفسخ)، (فلها)، اللام هل هي للإباحة ولَّا للاستحقاق؟

طالب: الاستحقاق.

طالب آخر: للإباحة.

الشيخ: أو لهما جميعًا، يعني: فلها الحق في أن تفسخ، ولها أن تفسخ أيضًا، فالفسخ حق لها؛ إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>