الشيخ: يجوز، ما فيه مانع؛ لأن الحق لها، إن شئت فأَقْدِم ولَّا دعها، مع أن هذا الشرط معارِض للسنة، فإن السنة تخفيف المهر، لو كان معارض لأمر واجب في الشرع قلنا: هذا الشرط باطل ما نقبله، لكنه معارض لأمر سنة، فيقال: هذا الشرط ليس مُحَرَّمًا فيصح، وإن كان لا ينبغي، على أن قوله: (أو زيادة في مهرها) قد لا يكون من المغالاة مثلًا.
طالب: يمكن يفتح باب شر ( ... ) إذا قالت: مئة وخمسين، قالت الثانية: مئتين ( ... ).
الشيخ: لو حد قال لك: مئتين، قل: لا.
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: الآن هو ده الواقع.
الشيخ: الآن هذا الواقع بدون شرط، يسمع الناس بعضهم ببعض ثم يطلبون.
طالب: كونه يطلب الزيادة ما هو بشرط؟
الشيخ: إلَّا، هو الشرط بعينه.
طالب: يا شيخ، درء المفاسد ما يعتبر واجبًا.
الشيخ: بلى، لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تحدَّد على المهور ولَّا لا؟ والمشهور أنها لا يجوز تحديدها، وقد يُسْتَدَلّ له بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠]، وقد لا يُسْتَدَلّ به على ذلك، قد يظن هذا من باب المبالغة، يعني: لو آتيتم إحداهن مالًا كثيرًا فلا تأخذوا منه شيئًا.
فالمسألة هذه فيها خلاف، فإذا حُدِّدَ مِن قِبَل الدولة فقد يقال: إن طلب الزيادة هذا محرَّم؛ لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر بالاختيار إي نعم.
طالب: الزواج من غيرها ( ... ).
الشيخ: من غيرها ( ... ).
الطالب: لا، يعني شرطت ( ... ).
الشيخ: ألا يتزوج عليها، إي ما فيه ..
الطالب: يمكن يتأثر المجتمع كله بسبب هذه ..
الشيخ: كيف يتأثر؟
الطالب: ( ... ) هذا الرجل قوي الشهوة ويحتاج أكثر من امرأة.
الشيخ: نعم، هذه بسيطة ما هي بمشكلة؛ لأنه بيقول لها: تسمحين، إذا سَمَحَتْ انحلَّت المشكلة، إذا ما سمحت يطلقها ويأخذ أربعة، ما هي بمشكلة.